وإن ضمن البائع أو غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء أو غراس، أو ما يلزمه من أجرة إن خرج المبيع مستحقاً، صح، ويرجع على الضامن بما لزمه من ذلك؛ لأنه يستند إلى أمر وجودي،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن ضمن البائع أو غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء أو غراس، أو ما يلزمه من أجرة إن خرج المبيع مستحقاً، صح، ويرجع على الضامن بما لزمه من ذلك؛ لأنه يستند إلى أمر وجودي،