المسألة ٨١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٣٢ج ١ ص ١٣٢ إذا اجتمع جنب، وميت، وحائض، معهم ماء لأحدهم لا يفضل عنه، فهو أحق به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة