المسألة ٨١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٣٢ج ١ ص ١٣٢ وإن استعمله الآخر، فحكم المؤثر به حكم من أراق الماء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة