فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬١٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٣ج ٢ ص ١٣٣

وإذا صحت الكفالة، فتعذر إحضار المكفول به، لزمه ما عليه؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الزعيم غارم» ولأنها أحد نوعي الكفالة، فوجب الغرم بها كالضمان.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد