فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬١٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٣ج ٢ ص ١٣٣

فإن مات، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، سقطت الكفالة؛ لأن الحضور سقط عن المكفول به، فبرئ كفيله، كما يبرأ الضامن ببراءة المضمون عنه، ويحتمل أن لا يسقط، ويطالب بما عليه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد