المسألة ٨٬١٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٤ج ٢ ص ١٣٤ والثاني: لا يصح؛ لأنه شرط في الكفالة أن يبرئ الكفيل، وهو شرط فاسد، فمنع صحة العقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة