المسألة ٨٬١٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٤ج ٢ ص ١٣٤ وإن كفل بغيرها، كاليد والرجل، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح؛ لأن تسليمه بدون البدن ممكن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة