المسألة ٨٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٣٣ج ١ ص ١٣٣ وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقدم الجنب لما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة