المسألة ٨٬٢٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٩ج ٢ ص ١٣٩ وإن تساوت الأمكنة، أو قدر له ثمن، ملك ذلك؛ لأن الغرض فيهما واحد، فالإذن في أحدهما إذن في الآخر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة