المسألة ٨٬٢٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٩ج ٢ ص ١٣٩ وإن قال له: بعه بمائة درهم، فباعه بعرض يساوي أكثر منها، لم يجز؛ لأنه لم يأذن فيه نطقاً ولا عرفاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة