المسألة ٨٬٢٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٩ج ٢ ص ١٣٩ وإن وكله في بيع عبيد أو شرائهم، ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات؛ لأن العرف جار بكلا الأمرين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة