المسألة ٨٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٣٣ج ١ ص ١٣٣ والثالث: التسوية: لأنه تقابل الترجيحان فتساويا، فتدفع إلى من شاء منهما، أو يقرع بينهما والله أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة