المسألة ٨٬٢٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٠ج ٢ ص ١٤٠ وإن أطلق الأجل، جاز، وحمل على العرف في مثله؛ لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة