المسألة ٨٬٣٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤١ج ٢ ص ١٤١ ولا يلزمه التأخير؛ لأنه حق تعجل له، وله أن يرضى به، ويسقط خياره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة