المسألة ٨٬٣٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤١ج ٢ ص ١٤١ وإن اختار الرد، فله ذلك؛ لأن الشراء له، ولم يرض بالعيب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة