فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٣٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٥ج ٢ ص ١٤٥

وإن قال: اشتريت هذه الجارية لك بإذنك بعشرة فأنكر الإذن في شرائها، فالقول قول الموكل، فيحلف ويبطل البيع إن كان بعين المال، ويرد الجارية على البائع إن صدق الوكيل في أنه وكيل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد