المسألة ٨٬٣٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٥ج ٢ ص ١٤٥ وإن أنكر الشراء لغيره، فالقول قوله، وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله، وتبقى الجارية في يده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة