المسألة ٨٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٣٦ج ١ ص ١٣٦ والعاشر: منع صحة الطهارة؛ لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة