المسألة ٨٬٣٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٥ج ٢ ص ١٤٥ ولا يجبر؛ لأنه عقد مراضاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة