المسألة ٨٬٣٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٥ج ٢ ص ١٤٥ فإن كان الوكيل ضمنه لها، فلها مطالبته به، وليس لها نكاح غيره، لاعترافها أنها زوجته، فتؤخذ بإقرارها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة