المسألة ٨٬٤٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٥ج ٢ ص ١٤٥ ولو مات أحدهما، لم يرثه الآخر؛ لأنه لم يثبت صداقها فترث، وهو ينكر أنها زوجته فلا يرثها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة