المسألة ٨٬٤١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٧ج ٢ ص ١٤٧ ومبناها على الوكالة والأمانة؛ لأن كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه أمنه، وبإذنه له في التصرف وكله، ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في حصته، والوكالة في حصة شريكه، وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة، لتضمنها للوكالة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة