المسألة ٨٬٤٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٨ج ٢ ص ١٤٨ ويجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه؛ لأنه لا يفضي إلى الزيادة فيها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة