فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٤٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٨ج ٢ ص ١٤٨

وإن أقر على مال الشركة، قبل في حقه دون صاحبه، سواء أقر بعين أو دين؛ لأن الإقرار ليس من التجارة، وقال القاضي: يقبل إقراره على مال الشركة، ويقبل إقراره بعيب في عين باعها، كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به، نص عليه؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد