المسألة ٨٬٤٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٨ج ٢ ص ١٤٨ فأما إن حط بعض الثمن ابتداء، أو أسقط ديناً عن غريمهما، أو أخره عليه، لزم في حقه دون صاحبه؛ لأنه تبرع فجاز في حقه دون شريكه كالصدقة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة