Mas’ala 8445الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 148vol. 2, p. 148 فأما إن حط بعض الثمن ابتداء، أو أسقط ديناً عن غريمهما، أو أخره عليه، لزم في حقه دون صاحبه؛ لأنه تبرع فجاز في حقه دون شريكه كالصدقة. Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare