فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٤٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٩ج ٢ ص ١٤٩

ثم إن تقبلا حمل شيء في ذمتهما فحملاه عليهما، صح، والأجرة على ما شرطاه؛ لأن تقبلهما الحمل أثبته في ذمتهما وضمانهما، والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد