المسألة ٨٬٤٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٩ج ٢ ص ١٤٩ وإن أجراهما على حمل شيء، اختص كل واحد منها بأجرة دابته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة