المسألة ٨٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٣٧ج ١ ص ١٣٧ وإن تيممت للصلاة حل وطؤها؛ لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة