المسألة ٨٬٤٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٢ج ٢ ص ١٥٢ ولا يجوز أن يشرط لأحدهما دراهم معلومة؛ لأنه يحتمل أن لا يربحها، أو لا يربح غيرها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة