فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٤٨٩ إلى ٨٬٤٩٤
-
٢/١٥٢٢/١٥٢
وإن لم يذكر الربح، أو قال: لك جزء من الربح، أو شركة، لم تصح المضاربة؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب،
-
وإن قال: لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمانه، صح،
-
وإن جهلاه أو أحدهما، لم يصح،
-
ولا يجوز أن يشرط لأحدهما دراهم معلومة؛ لأنه يحتمل أن لا يربحها، أو لا يربح غيرها.
-
فيختص أحدهما بجميع الربح،
-
ولو شرط لأحدهما ربح أحد الألفين، أو أحد الكيسين، أو أحد العبدين، وللآخر ربح الآخر، أو جعل حقه في عبد يشتريه، أو أنه إذا اشترى عبداً، أخذه برأس المال، لم يصح، لإفضائه إلى اختصاص أحدهما بالربح.