المسألة ٨٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٣٧ج ١ ص ١٣٧ فلا كفارة عليه؛ لأن حكمه أخف ولم يرد الشرع بالكفارة فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة