المسألة ٨٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٣٧ج ١ ص ١٣٧ فإن رأت قبل ذلك دماً فليس بحيض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة