المسألة ٨٬٥٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٥ج ٢ ص ١٥٥ ولا تصير به الجارية أم ولد؛ لأنها علقت به في غير ملك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة