فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٥٣٨ إلى ٨٬٥٤٤

  1. ٢/١٥٥٢/١٥٥

    وليس له وطء جارية من المال،

  2. فإن فعل، فعليه المهر؛ لأنها مملوكة غيره ويعزر، نص عليه،

  3. ولا حد عليه لشبهة حقه فيها، وقال القاضي: عليه الحد إن لم يظهر ربح؛ لأنه لا ملك له فيها، والأول أولى؛ لأن ظهور الربح ينبني على التقويم، وهو غير متحقق فيكون شبهة.

  4. فإن ولدت منه، ولم يظهر ربح، فالولد مملوك،

  5. ولا تصير به الجارية أم ولد؛ لأنها علقت به في غير ملك،

  6. وإن ظهر ربح، فالولد حر، وأمه أم ولد، وعليه قيمتها، ويسقط من القيمة والمهر قدر حصة العامل منها،

  7. وإن أذن له رب المال في التسري فاشترى جارية، خرجت من المضاربة، وصار ثمنها قرضاً؛ لأن استباحة البضع لا تكون إلا بملك أو نكاح؛ لقول الله تعالى: {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} .