فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٥٣٨ إلى ٨٬٥٤٤
-
٢/١٥٥٢/١٥٥
وليس له وطء جارية من المال،
-
فإن فعل، فعليه المهر؛ لأنها مملوكة غيره ويعزر، نص عليه،
-
ولا حد عليه لشبهة حقه فيها، وقال القاضي: عليه الحد إن لم يظهر ربح؛ لأنه لا ملك له فيها، والأول أولى؛ لأن ظهور الربح ينبني على التقويم، وهو غير متحقق فيكون شبهة.
-
فإن ولدت منه، ولم يظهر ربح، فالولد مملوك،
-
ولا تصير به الجارية أم ولد؛ لأنها علقت به في غير ملك،
-
وإن ظهر ربح، فالولد حر، وأمه أم ولد، وعليه قيمتها، ويسقط من القيمة والمهر قدر حصة العامل منها،
-
وإن أذن له رب المال في التسري فاشترى جارية، خرجت من المضاربة، وصار ثمنها قرضاً؛ لأن استباحة البضع لا تكون إلا بملك أو نكاح؛ لقول الله تعالى: {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} .