المسألة ٨٬٥٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٥ج ٢ ص ١٥٥ وليس له دفع المال مضاربة؛ لأنه إنما دفع إليه المال ليضارب به، وبهذا يخرج عن كونه مضارباً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة