فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٥٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٦ج ٢ ص ١٥٦

إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له، فهو ضامن؛ لأنه تصرف بغير إذن المالك فضمن كالغاصب، والربح لرب المال ولا أجرة له؛ لأنه عمل بغير إذن، أشبه الغاضب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد