فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٥٦٠ إلى ٨٬٥٦٨
-
٢/١٥٦٢/١٥٦
إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له، فهو ضامن؛ لأنه تصرف بغير إذن المالك فضمن كالغاصب، والربح لرب المال ولا أجرة له؛ لأنه عمل بغير إذن، أشبه الغاضب،
-
وعنه له أجرة مثله ما لم تحط بالربح، كالإجارة الفاسدة،
-
وعنه: له أقل الأمرين من أجرته أو ما شرط له؛ لأنه رضي بما جعل له فلا يستحق أكثر منه،
-
ولا يستحق أكثر من أجرة المثل؛ لأنه لم يفعل ما جعل له الربح فيه، وقال القاضي: إن اشترى في الذمة،
-
ثم نقد المال، فكذلك،
-
وإن اشترى بعين المال، فالشراء باطل في رواية، والنماء للبائع، وفي رواية يقف على إجازة المالك،
-
فإن لم يجزه، فالبيع باطل أيضاً،
-
وإن أجازه، صح والنماء له،
-
وإن أخذ الربح، كان إجازة منه للعقد؛ لأنه دل على رضاه، وفي أجرة المضارب ما ذكرناه.