المسألة ٨٬٦١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥٨ج ٢ ص ١٥٨ وإن قال: ولي الثلثان، فسد؛ لأنه يشرط لنفسه جزءاً من ربح مال صاحبه بغير عمل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة