فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٦١٢ إلى ٨٬٦٢٣

  1. ٢/١٥٨٢/١٥٨

    ويجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة،

  2. فإن شرط لهما جزءاً من الربح، ولم يبين كيف هو بينهما، فهو بينهما نصفين؛ لأن إطلاق لفظ: لهما، يقتضي التسوية،

  3. وإن شرط لأحدهما ثلث الربح، وللآخر سدسه، صح لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان،

  4. وإن قارض اثنان واحداً بألف لهما، جاز، وكان بمنزلة عقدين،

  5. فإذا شرطا له جزءاً من الربح، والباقي لهما على قدر ملكيهما،

  6. فإن كان بينهما نصفين، فشرط أحدهما للمضارب نصف ربح نصيبه وشرط له الآخر الثلث، والباقي بينهما نصفين، لم يجز لأن كل وحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه،

  7. فإذا شرطا التسوية، فقد شرط أحدهما جزءاً من ربح مال صاحبه بغير عمل،

  8. وإن دفع إليه ألفاً، وقال: أضف إليها ألفاً من مالك، والربح بيننا، لك ثلثاه ولي ثلثه، جاز، وكان شركة وقراضاً، وللعامل النصف بماله، والسدس بعمله،

  9. وإن قال: والربح بيننا نصفين نظرنا في لفظه،

  10. فإن قال: خذه مضاربة، فسد؛ لأنه جعل ربح ماله كله له، وذلك ينافي مقتضى المضاربة،

  11. وإن لم يقل مضاربة، صح، وكان إبضاعاً،

  12. وإن قال: ولي الثلثان، فسد؛ لأنه يشرط لنفسه جزءاً من ربح مال صاحبه بغير عمل.