فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٦٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٠ج ٢ ص ١٦٠

وإن اشترى رب المال شيئاً من مال المضاربة، لم يصح في إحدى الروايتين؛ لأنه ملكه، فلم يجز له شراؤه، كماله الذي مع وكيله، والثانية: يصح؛ لأنه قد تعلق به حق غيره، فأشبه مال مكاتبه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد