المسألة ٨٬٦٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٠ج ٢ ص ١٦٠ ويصح أن يشتري المضارب من مال المضاربة لنفسه؛ لأنه ملك غيره، فصح شراؤه له، كشراء الوكيل من موكله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة