المسألة ٨٬٦٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦١ج ٢ ص ١٦١ وإن أبرأه من نصف حقه ثم قبضا شيئاً، اقتسماه أثلاثاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة