المسألة ٨٬٦٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦١ج ٢ ص ١٦١ وإن أخر أحدهما حقه، جاز؛ لأنه يملك إسقاطه فتأخيره أولى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة