المسألة ٨٬٦٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦١ج ٢ ص ١٦١ وإن اشترى بنصيبه شيئاً، فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة