فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٦٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦١ج ٢ ص ١٦١

وإن كان البائع ادعى أن شريكه قبض الثمن كله فأنكر، لم تبرأ ذمة المشتري؛ لأنه لم يوكله في القبض، وليس للبائع مطالبة المشتري بأكثر من نصيبه، لاعترافه بأن ذمته برئت من نصيب صاحبه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد