المسألة ٨٬٦٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦١ج ٢ ص ١٦١ فإذا قبض نصيبه، فلصاحبه مشاركته فيه؛ لأن دينهما واحد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة