المسألة ٨٬٦٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦١ج ٢ ص ١٦١ وإن اشترى في ذمته، لم يصح؛ لأنه عقد معاوضة، فأشبه النكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة