باب العبد المأذون
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٦٧١ إلى ٨٬٦٧٥
-
٢/١٦١٢/١٦١
لا يجوز للعبد التجارة بغير إذن مولاه؛ لأن منافعه مملوكة له،
-
فلا يملك التصرف فيها بغير إذنه،
-
فإن رآه يتجر فسكت، لم يصر مأذوناً له؛ لأنه بيع يفتقر إلى الإذن، فلم يكن السكوت إذناً فيه كبيع مال الأجنبي،
-
وإن اشترى في ذمته، لم يصح؛ لأنه عقد معاوضة، فأشبه النكاح.
-
فإن قبض المبيع فتلف في يده، تعلقت برقبته، كجنايته؛ لأنه تلف، في يده على وجه يلزمه ضمانه فأشبه ما لو أتلفه.