المسألة ٨٬٦٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٣ج ٢ ص ١٦٣ والثانية: المنع، لإفضائها إلى أن يستحق جزءاً من النماء الموجود قبل العمل، فلم يصح، كالمضاربة بعد الربح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة